للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ) هذا هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في جواز نصف صاع من حنطة (١). والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي. وقد خالفه أبو سعيد الراوي وغيره ممن هو أطول صحبة وأعلم بأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم -. وإذا اختلف الصحابة لم يكن بعضهم أولى من بعض فيرجع إلى دليل آخر. ووجدنا ظاهر الأحاديث والقياس متفقة على اشتراط الصاع [من الحنطة] (٢) كغيرها فوجب اعتماده.

(فأخذ الناس بذلك) في (٣) صنيع معاوية وموافقة الناس له دلالة على جواز الاجتهاد للصحابة ومن بعدهم، وهو محمود، لكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار.

(فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدًا ما عشت) فيه فضيلة أبي سعيد، وما كان عليه من شدة الاتباع والتمسك بالأحاديث النبوية والآثار وترك الاجتهاد مع وجود (٤) النص وهو قوله: "أو صاعًا من حنطة" كما سيأتي فإن هذا الاجتهاد فاسد الاعتبار.

(قال: ورواه) إسماعيل بن (٥) إبراهيم (ابن علية) بالتصغير الإمام الحافظ كان يقول: من قال: ابن علية فقد اغتابني، ولي المظالم ببغداد زمن هارون الرشيد وحدث بها إلى أن مات.

(وعبدة) بإسكان الموحدة، ابن سليمان الكلابي المقرئ (وغيرهما


(١) انظر: "المبسوط" ٣/ ١٢٥.
(٢) سقط من (م).
(٣) زاد قبلها في (ر): فيه. وهي زيادة مقحمة.
(٤) و (٥) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>