للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثامن: ظاهره يوجب على العبد المشترك خلافًا له.

التاسع: ظاهره إيجاب إخراج الحب وعنده يجوز العدول إلى القيمة.

العاشر: لم يفصل بين عبد التجارة وعبد القنية، وهو يفصل، وأيضًا فالفطرة جعلت تطهيرًا. والكافر ليس من أهل التطهير.

(ثم اتفقا عن الصغير والكبير، والحر والعبد) كما تقدم.

[١٦٢١] (حدثنا أحمد بن صالح) قال: (حدثنا عبد الرزاق) قال: (أنا ابن جريج قال: وقال ابن شهاب: قال عبد الله بن ثعلبة: قال) أحمد (ابن صالح قال) في حديثه (العدوي) بفتح العين والدال المهملتين.

قال أبو داود كما قال في "الاستيعاب": (وإنما هو العذري) من بني عذرة، وحليف لبني زهرة، يكنى أبا محمد. قال (١): (خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس قبل الفطر بيومين، بمثل حديث) عبد الله بن يزيد (المقرئ) بهمز آخره.

قال محمد بن عاصم: سمعت المقرئ يقول: أنا ما بين التسعين (٢) إلى المئة، وأقرأت القرآن بالبصرة ستًّا وثلاثين سنة، وها هنا (٣) بمكة خمسًا وثلاثين سنة.

قال الذهبي: كان قد أخذ الحروف، عن نافع بن أبي نعيم، وله اختيار في القراءة، مات سنة ثلاث عشر ومئتين (٤).

[١٦٢٢] (حدثنا محمد بن المثنى) قال: (حدثنا سهل بن يوسف)


(١) سقط من (م).
(٢) في (ر): السبعين.
(٣) في (ر): ها أنا. والمثبت من (م).
(٤) "سير أعلام النبلاء" ١٠/ ١٦٧ - ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>