للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأنماطي وثقه ابن معين وغيره قال أحمد: سمعت منه سنة تسعين ومئة (١). (قال) حدثنا (حميد) بن تير الطويل. قال أبو حاتم: أكثر أصحاب الحسن (٢) حميد وقتادة. قيل: إن حميدًا أخذ كتب الحسن فنسخها.

([أخبرنا عن الحسن] قال: خطب ابن عباس في آخر شهر رمضان على منبر البصرة) ولعله في خطبة الجمعة حين صلى بهم (فقال: أخرجوا صدقة صومكم) فيه أنه يستحب للإمام ولمن هو خطيب في بلده أن يعلم الناس في الخطبة ما أمامهم (٣) من الأحكام التي يحتاجون إليها.

(فكأن) بتشديد النون (الناس لم يعلموا) وجوبها عليهم كل سنة. (فقال: من ها هنا من أهل المدينة: قوموا إلى إخوانكم) من المسلمين (فعلموهم) صدقة صومهم (فإنهم لا يعلمون) ثم بين ما أبهم أولًا فقال: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذِه الصدقة صاعًا من تمر أو شعير أو نصف) بالنصب (صاع من قمح) قال الجوزجاني: النصف صاع. روايته ليس تثبت ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن النعمان، عن الزهري، عن ثعلبة عن أبيه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أدوا صدقة الفطر صاعًا من قمح - أو قال: من بر - عن كل إنسان صغير أو كبير" قال: وإسناده حسن.

(على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فلما قدم علي


(١) "تهذيب الكمال" ١٢/ ٢١٣.
(٢) في (ر): الحسين. وانظر: "الجرح والتعديل" ٣/ ٢١٩.
(٣) في (م): أمانهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>