للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- رضي الله عنه - رأى رخص السعر قال: قد أوسع الله عليكم) فأوسعوا.

فيه أن الإنسان إذا كان في ضيق فوسع الله عليه في المال توسع فيما تعين عليه من زكاة الفطر، والأضحية، ونفقة الأهل، وصلة الرحم وغير ذلك. (فلو جعلتموه) يعني: نصف الصاع (صاعًا من كل شيء) تخرجونه.

(قال حميد) بن تير (١) (وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام) [من الأحرار والرقيق أو مملوك] (٢) وكذلك الشعبي لا يرى صدقة الفطر على من لا يجب عليه الصوم؛ لأن الصدقة طهرة من اللغو والرفث الحاصلين في الصوم، وخالفهما جمهور أهل العلم فأوجبوا صدقة الفطر على اليتيم؛ لأنه مسلم فوجبت (٣) فطرته كما لو كان له أب.

وقال محمد بن الحسن: ليس في مال الصغير صدقة (٤).


(١) في (ر): جبر. وبياض في (ر).
(٢) سقط من (م).
(٣) في (ر): في جنب. والمثبت من (م).
(٤) "المبسوط" للشيباني ٢/ ٢٥٠، ٣١٧ - ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>