للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إخراج مال الزكاة في شراء السلاح، وغيره من آلات الحرب والإعانة في سبيل الله. وأجاب الجمهور بأن معنى (تظلمونه) أي: بنسبكم إياه إلى منع الزكاة وهو لا يمنع، وكيف يمنع الفرض وقد احتبس أدرعه.

وثانيها: أنهم ظنوا أنها للتجارة، فطالبوه بزكاة قيمتها، فأعلمهم بأنه لا زكاة عليه فيما حبس، واستدل بقضية خالد على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح، وأنه يجوز بقاؤه تحت يد محتبسه، وعلى جواز إخراج العروض في الزكاة، وعلى جواز صرف الزكاة إلى نوع واحد.

وتعقبه ابن دقيق العيد بأن هذِه واقعة غير محتملة له ولغيره، فلا يتعين الاستدلال، وفيه تنبيه الغافل (١) على ما أنعم الله عليه من نعمة الغنى بعد الفقر، والعتب (٢) على منع الواجب، وذكر الإنسان بما فيه في غيبته، والاعتذار عن بعض الرعية.

[١٦٢٤] (ثنا سعيد بن منصور) قال: (ثنا إسماعيل بن زكريا) الخلقاني ببغداد صدوق اختلف قول ابن معين فيه (٣).

(عن الحجاج بن دينار) الواسطي صدوق (٤).

(عن الحكم) بن عتيبة الكندي (عن حجية) بضم الحاء المهملة وفتح الجيم مصغر، ابن عدي الأسدي الكوفي من تابعي أهل (٥) الكوفة. قال


(١) في (ر): على العاقل.
(٢) في (ر): التعب.
(٣) "تهذيب الكمال" ٣/ ٩٤، ٩٥.
(٤) "تهذيب الكمال" ٥/ ٤٣٦.
(٥) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>