للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن الرفعة: رأيت في سؤالات العجلي (١) أنه ثقة (٢).

(عن علي - رضي الله عنه - أن العباس سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل) يحتمل أن يكون عدي سأل بـ (في) والمشهور تعديته بـ (عن) (٣)؛ لأنه ضمن معنى استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل (صدقته) فيه أنه يستحب لأرباب الأموال أن يعجلوا صدقاتهم إذا حضرهم الساعي، هكذا صرح به القاضي حسين، ولا يجوز للإمام إجبار المالك على تعجيل الصدقة، وقد استدل به على جواز تعجيل الزكاة. وبه قال الحسن وسعيد بن جبير والزهري (٤) والأوزاعي وأبو حنيفة (٥) والشافعي (٦) لكن بشرط وجود سبب وجوب الزكاة، وهو ملك النصاب الكامل، ولا يصح التعجيل قبل ملك النصاب، كما لو عجل عن المعلوفة قبل إسامتها، وعن السائمة والنقد قبل بلوغها نصابًا؛ لأن سبب الوجوب لم يوجد وهو المال الزكوي (٧)، وهذا في الزكاة العينية (٨)، أما زكاة التجارة إذا اشترى عرضًا يساوي مئة وعجل زكاة مئتين وحال الحول وهي (٩) تساوي مئتين (١٠) أجزأه


(١) في (م): أرايت في الأصوات ابن العجلي.
(٢) "تاريخ الثقات" للعجلي ترجمة (٢٦١).
(٣) سقط من (م).
(٤) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٣٩.
(٥) انظر: "المبسوط" ٢/ ٢٣٦.
(٦) انظر: "المجموع شرح المهذب" ٦/ ١٤٦.
(٧) في (م): الزكاة.
(٨) في (م): المعينة.
(٩) في (ر): هو.
(١٠) في (ر): الحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>