للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعجل عن الزكاة على ظاهر المذهب؛ لأن الاعتبار بآخر الحول (١) وحكي عن الحسن أنه لا يجوز تعجيل الزكاة (٢).

وبه قال ربيعة ومالك (٣) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تؤدى زكاة قبل حلول الحول" (٤) [ولأن الحول] (٥) أحد شرطي الزكاة فلم يجز تقديم الزكاة عليه (قبل أن تحل) بكسر الحاء، أي: قبل أن يحول الحول (فرخص له في ذلك) أي: رخص له في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، وهو قول الجمهور خلافا لابن المنذر وأبي عبيد بن حربويه، ويدل على ذلك الحديث المتقدم في قوله (٦): "فهي عليّ ومثلها" بناءً على أنه اختار بأنه كان تعجل منه زكاة عامين. ويدل عليه رواية الدارقطني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنا كنا احتجنا إلى مال، فتعجلنا من العباس ماله لسنتين" (٧). وقد يؤخذ من الحديث أنه لا يجوز التعجيل لأكثر من سنة؛ لأن ما زاد على السنة لما يدخل حولها بحال. وفيه دليل على أن التعجيل رخصة ليس بعزيمة.

([قال مرة: فأذن له في ذلك، قال أبو داود] (٨): وروى هذا الحديث


(١) انظر: "المبسوط" ٢/ ٢٣٦ - ٢٣٨، و"الأم" ٢/ ٢٨، و"المجموع" ٦/ ١٤٦. بمعناه.
(٢) انظر: "الاستذكار" ٢١/ ٤٥.
(٣) "المدونة" ١/ ٣٣٥.
(٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ، ورواه الترمذي (٦٣١) عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول عند ربه".
(٥) سقط من (م).
(٦) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٢٤.
(٧) سقط من (م).
(٨) من "السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>