للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِلْفُقَرَاءِ} (١) الآية. ولم يفصل، وهذا القول يعزى لأبي حنيفة (٢)، والأصح - وإن ثبت (٣) الخلاف كما في تعليق القاضي حسين وغيره - أنه لا يجوز النقل، وأنه إذا نقل لا يجزئ، ولا فرق في ذلك بين أن ينقل إلى مسافة القصر أو دونها على الصحيح، وعبارة البندنيجي أنه ظاهر نص الشافعي في "الأم" وقيل: إذا نقل إلى ما دونها كان في (٤) حكم التفرقة في البلد الكبير.


(١) التوبة: ٦٠
(٢) انظر: "المبسوط" ٢/ ٢٤١ - ٢٤٢.
(٣) من (م)، وفي غيرها: بين.
(٤) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>