للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أنه سمع زياد بن ربيعة بن نعيم) مصغرًا (١) (الحضرمي) ثقة، توفي سنة ٩٥ (أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي) بضم الصاد المهملة وفتح الدال وبعد الألف همزة، حليف لبني الحارث بن كعب بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأذن بين يديه يعد في البصريين.

(قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعته، فذكر حديثًا طويلًا. قال: فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [إن الله - عز وجل -] (٢) لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات) ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره (حتى) قسمها و (حكم فيها) أي: بين حكمها وتولى أمر قسمتها بنفسه سبحانه (فجزأها) بتشديد الزاي (ثمانية) أجزاء.

وهذا الحديث مع الآية نص (٣) يرد على المزني وأبي حفص بن الوكيل من أصحابنا حيث قالا: أنه (٤) يصرف خمسها إلى من يصرف إليه (٥) خمس الفيء والغنيمة (٦)، ويرد أيضًا (٧) على أبي حنيفة والثوري والحسن البصري حيث قالوا فيما حكاه (٨) ابن الصباغ: يجوز صرفها إلى بعض الأصناف الثمانية (٩) حتى قال أبو حنيفة: يجوز صرفها إلى


(١) من (م).
(٢) من (م).
(٣) في (ر): بعد.
(٤) في (ر): أنهما.
(٥) في (ر): عليه.
(٦) "المجموع" ٦/ ٨٩، ٧٦.
(٧) في (م): نصًا.
(٨) في (م): حكى.
(٩) "المصنف" لابن أبي شيبة ٣/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>