للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن إيراد غيره يقتضي التحليف.

قال في المطلب: وهو المختار في "المرشد"، والثاني: أنه يحلف؛ لأن [من هذا حاله] (١) يقع في النفس أنه غني بالكسب، فإن لم يكلف البينة فلا أقل من اليمين. وإذا قلنا: إنه يحلف فتحليفه إيجاب، أو ندب؟ فيه (٢) وجهان: وجه الاستحباب: أن (٣) ذلك باب (٤) رفق فلا يليق به التضييق، وعلى هذا لو امتنع أن يحلف جاز الصرف إليه. ووجه الإيجاب أن اليمين أقيمت مقام البينة، والبينة حيث تشرع تكون على وجه الإيجاب فكذلك اليمين، وعلى هذا لو لم يحلف لم يعط، وليس ذلك بأنه قضى بالنكول بل لأجل أن شرط الصرف لم يوجد. ونظير هذِه المسألة تحليف المرأة على أنها ليست في عصمة زوج ولا عدمه.

وإذا قلنا: إنه لا يحلف عند (٥) ظهور القدرة. فظاهر قوله في الحديث: (ولا حظَّ) أي: نصيب (فيها لغني ولا قوي مكتسب) أي: يكسب قدر كفايته أنه يستحب للإمام أو المالك الوعظ والتحذير وتعريفه أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي قوة على الكسب كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويكون برفق (٦) لظهور قدرة الكسب.


(١) في (ر): هذا من جماله.
(٢) من (م).
(٣) سقط من (م).
(٤) من (م).
(٥) في (ر): حين.
(٦) في (م): ذلك رفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>