للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المستحقين (فتصدق على المسكين) من الزكاة (فأهدى المسكين للغني) ما أخذه من الزكاة أو بعضه جاز؛ لأن صفة الزكاة زالت عنها. وفيه أنه يجوز للفقير أن يهدي للغني هدية لا يريد بها أكثر من هديته، فإن أراد فإطلاق الحديث يقتضي (١) الجواز وهو وإن كان جائزًا إلا أنه لا (٢) ثواب فيه، إلا أنه قد نُهي عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله الضحاك. (٣)

واستدل عليه بقوله تعالى: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ} (٤) وبهذا فسر الآية ابن عباس ومجاهد والضحاك (٥)، واستدل الضحاك بقوله تعالى: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} (٦) أي: لا تعطي العطاء تريد أكثر منه (٧). وفيه دليل على جواز قبول هدية الفقير والعتيق، وإن كان المهدي له غنيًّا.

[١٦٣٦] (حدثنا الحسن بن علي) قال: (حدثنا عبد الرزاق) قال: (أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار) التابعي (عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه (٨) (بمعناه) الحديث المرسل الذي قبله كما تقدم.

(قال أبو داود: ورواه) سفيان [(بن عيينة عن زيد) بن أسلم (كما قال مالك) عن زيد بن أسلم (ورواه) سفيان] (٩) (الثوري، عن زيد) بن أسلم


(١) و (٢) سقط من (م).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ١١/ ٥٢٢ (٢٣١١٤)، والطبري في "تفسيره" ٢٠/ ١٠٥.
(٤) "تفسير الطبري" ٢٠/ ١٠٤ - ١٠٥.
(٥) الروم: ٣٩.
(٦) المدثر: ٦.
(٧) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٣١٩.
(٨) و (٩) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>