للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أو الغارم) وهو من غرم لا لنفسه بل لغيره كإصلاح ذات البين، بأن يخاف وقوع فتنة بين شخصين أو قبيلتين فيستدين (١) من يطلب صلاح الحال بينهما مالًا لتسكين الثائرة بينهما، وفي مشروعيته تحريض لرؤساء القبائل وساداتها على تطفئة نار الحرب، وهي كثيرة الوقوع، فيأخذ هنا من الزكاة ما غرمه، وإن كان غنيًّا بأخذ النقدين، ولو أحوجناه أن يقضي من ماله لامتنع الناس من هذِه الخصلة، ولما فيه من المصلحة العامة.

وقيل: لا يأخذ الغارم إلا مع الفقر والحاجة (٢)، والحديث حجة عليه (أو لرجل اشتراها بماله) فيه أنه (٣) يجوز لغير دافع الزكاة والصدقة والواقف شراء ما خرج عنه، ويجوز لآخذها بيعها ولا كراهة له (٤) في ذلك.

وفيه دليل على أن الزكاة أو الصدقة إذا ملكها الآخذ تغيرت صفتها وزال عنها اسم الزكاة، وتغيرت الأحكام المتعلقة بها حتى إنه يجوز للغني شراؤها من الفقير، وأكلها إذا أهداها له وللنبي - صلى الله عليه وسلم - ولبني هاشم ولبني (٥) المطلب ممن لا تحل له الزكاة والصدقة ابتداء.

ويدل عليه قصة بريرة وقوله - صلى الله عليه وسلم - في اللحم الذي تصدق به على بريرة: "هو لها صدقة، ولنا هدية" (٦) (أو لرجل كان له جار مسكين) أي: بصفة


(١) في (م) فيسد بين.
(٢) سقط من (م).
(٣) في (م): أبدا.
(٤) و (٥) سقط من (م).
(٦) رواه البخاري (١٤٩٣)، ومسلم (١٠٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>