للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حتى آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسأله) بالنصب (فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم) بضم الفاء، رواية الترمذي: "مولى القوم منهم" (١) أي: حكمه كحكمهم. وفيه مدح لموالي النبي - صلى الله عليه وسلم - لنسبتهم إليه.

قال الشافعي: القياس في ذلك أن الصلبية والموالي فيه سواء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم على مواليه من الصدقة ما حرم على نفسه، وكذلك الخمس الموالي والصلبية فيه سواء. حكاه البيهقي (٢).

(وإنا لا تحل لنا الصدقة) استدل به على أن الزكاة (٣) لا تحل لبني هاشم ولا لبني المطلب كما لا تحل للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنها أوساخ الناس كما صرح به في الحديث (٤). وهذا أحد المعنيين في تحريم الزكاة عليهم.

والمعنى الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بها فنزه نفسه عنها، وأنه (٥) كما تنزه هو (٦) عنها، [نزههم عن ذلك] (٧) والإجماع على تحريمها عليه وعلى بني هاشم.

وقال أبو حنيفة: لا تحرم على بني المطلب [بناء على] (٨) أنهم من


(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ من رواية الترمذي، إنما هو لفظ ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٤٢٩ (١٠٧١٠)، وأحمد ٣/ ٤٤٨ (١٥٧٠٨)، ٤/ ٣٤٠ (١٨٩٩٢)، والنسائي في "المجتبى" ٥/ ١٠٧. وبوب عليه البخاري قبل حديث (٣٢٦٥) باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم.
(٢) "معرفة السنن والآثار" ٥/ ٢٠٦.
(٣) في (م): الصدقة.
(٤) انظر: "صحيح مسلم" (١٠٧٢).
(٥) و (٦) سقط من (م).
(٧) زيادة يقتضيها السياق.
(٨) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>