للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثمرة (١) وُقوع الطاعة، مجزئة رافعة لما في الذمة، ولما كانَ الإتيان بالصَلاة بشروطِها مظنة الإجزاء الذي ثمرته (٢) القبول عَبر عنهُ بالقبول مجازًا، وقد يتمسَّكُ به من لا يرى وُجُوب الوضوء (٣) لكل صَلاة وهم الجُمهور؛ إذِ الطهُور الذي يقامُ به الصَّلاة الحاضِرة أعَم من أن يَكون قد أقيمت (٤) به صَلاة أخرى أو لم تقم (٥)، وكذا قوله عليه السلام: "لا يقبل الله صَلاة أحدكم إذا أحدث حَتى يتوضأ" (٦)؛ لأن نفي القبول يمتَد إلى غاية الوُضوء، ومعلوم أن مَا بعد الغاية مغاير لما قبلها، فيقتضي ذلك قبُول الصلاة بعد الوضوء مُطلقًا، ويدخل تحته (٧) الصَّلاة الثانية قبل الوضُوء ثانيًا، وقد استدل جَماعة منَ المتقدمين بانتفاء القبُول على انتفاء الصِّحة، وتمسَّك بعضهم بهذا الحَديث في وُجوب الاغتسال على الكافر إذا أسْلمَ.

قال ابن العَربي: هو مُسْتَحب عند الشافعي وأبي إسحاق القَاضي، وقال مَالك وأحمد وأبُو ثور: هو واجبٌ. قال (٨): وهو الصَّحيح لقوله: "لا يقبل الله صَلاة بغَير طهور"، وقد أجمعت (٩) الأمة على


(١) في (ص): يمده. تصحيف.
(٢) في (ص): يمد به. تصحيف.
(٣) في (ص): الوجود. تحريف.
(٤) في (ص): اعتمد. تحريف.
(٥) في (ص): يعم. تصحيف.
(٦) رواه البخاري (٦٩٥٤)، ومسلم (٢٢٥) من حديث أبي هريرة.
(٧) في (ص، س، ل): تحت.
(٨) من (د، ظ، م).
(٩) في (د، س): اجتمعت.

<<  <  ج: ص:  >  >>