للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجُوب الوُضوء (١) فالغسل مثله (٢).

[٦٠] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قال: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همام بن نافع أبو بكر أحد الأعلام.

(قال: أنبأنا مَعْمَرٌ) بن راشد أبو عروة البصري الأزدي، شَهِدَ جَنازة الحَسَن وسكن اليَمن، وكانَ أحَد الأعلام.

قال: جلست إلى قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة، فما سمعتُ منهُ حديثا إلا كأنَّه مَنقوشٌ في صَدْري. قال العجلي: لما رَحَل إلى اليَمن دَخِل صَنعاء كرهُوا أن يخرج من بين (٣) أظهرهم، فقال رجل: قيدوهُ. فزوَّجُوه (٤).

(عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَا يَقْبَلُ الله) هكذا رواية الخَطيب، ورواهُ غيره: لا تُقبل. بضَم أوَّله لما لم يُسمَّ فاعله، وهي الرواية المشهورة في البخَاري (٥)، والمرادُ بالقبُول هنا ما يرادف الصِّحة وهو الإجزاء، ولما كان الإتيان بالشروط مظنة الإجزاء الذي القَبول ثمرته (٦) عبر عنهُ بالقبُول مجَازًا، وأمَا القبُول المنفي في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى عَرَّافًا لم تُقبل صَلاته" (٧) فهو


(١) "عارضة الأحوذي" ١/ ٩.
(٢) "الإجماع" لابن المنذر (١).
(٣) سقط من (د، ظ، م).
(٤) "الثقات للعجلي" ٢/ ٢٩٠، وانظر: "تهذيب الكمال" ٢٨/ ٣٠٣ - ٣٠٩.
(٥) "صحيح البخاري" (١٣٥).
(٦) في (ص): يمد به. تصحيف.
(٧) رواه مسلم (٢٢٣٠) (١٢٥) عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>