للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان مَولدهُ في آخر خلافة أبي بكر (١) (عن علي) - رضي الله عنه - قال (٢): قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ) بضَم الطَاء كما تقدم، وفي رواية من طريق أبي سُفيان، عن أبي نضرة (٣)، عن أبي سَعيد، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوُضوء مفتاحُ الصَلاةِ". (٤) (وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ)، وفيه دليل على أن افتتاحَ الصَلاة لا يكون إلا بالتكبير دُون غيره من الأذكار.

وقال أبوُ حنيفة: تنعقدُ الصَلاة بكُل لفظ قُصد به التعظيم (٥). وفي هذا الحَديث حُجة عليه، فإن الإضافة في تحريمها تقتضي الحَصر، فكأنهُ قال: جميع تَحريمها التكبير، أي: انحصر صحةُ تَحريمها في التكبير، لا تَحريم لها غَيره، كقولهم: مال فلانٍ الإبلُ، وعلم فلان النحو؛ ولأنه عبادَة تفتتح (٦) بالتكبير فلا تفتتح (٧) بلفظ التعظيم كالأذان (وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ) استدل به على أن التحلل مِن الصَّلاة بالتسليمِ واجِبٌ، فكأن المُصلي بالتسليم والخروج مِنَ الصَّلاة أحل له من الكلام والأفعَال ما كان حرامًا عليه؛ ولأنهُ أحَد طرفي الصَّلاة فَوَجَب


(١) انظر: "تهذيب الكمال" ٢٦/ ١٤٧ - ١٥٢.
(٢) من (د).
(٣) في (ص، س، ل): نظره. وفي (ظ): بصرة. وكلاهما تصحيف، والمثبت من "الإكمال" لابن ماكولا ١/ ٣٣٠.
(٤) رواه الترمذي (٢٣٨)، وابن ماجه (٢٧٦)، والدارقطني ١/ ٣٧٧، كلهم من طريق أبي سفيان به. ورواه الحاكم في "مستدركه" ١/ ١٣٢ من طريق أبي نضرة به، وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(٥) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ١٣٠.
(٦) في (ص، ل): تنفتح. تصحيف.
(٧) في (ص، ل): تنفتح. تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>