للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه النُطق مع القدرة كالطرف الأول، ولهذا قرنَ بينهما في الحَديث؛ لأن الطرفين (١) كالشيء الواحِد، فقيل: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.

وقال أبو نعيم في كتاب "الصَّلاة": ثنا زهير، حدثنا أبوُ إسحاق، عن أبي الأحوص عن عبد الله فذكرهُ بلفظ: مفتاحُ الصَلاة التكبير وانقضاؤُها التسليمُ. وإسنادهُ صحيح، وهو موقوف قاله ابن حجر (٢)، ورواهُ الطبراني من حَديث أبي إسحاق (٣)، ورواهُ البيهقي من حديث شعبة عن أبي إسحاق (٤).


(١) في (ص، س، ل، ظ، م): الطرفان.
(٢) "التلخيص الحبير" ١/ ٣٩١.
(٣) "المعجم الكبير" ٩/ ٢٥٧ رقم ٩٢٧١.
(٤) "السنن الكبرى" ٢/ ١٦، ١٧٣ - ١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>