للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدين، فيجمع بين الأحاديث بما ذكرناه (أخوالك) أي: أولاد عوف ابن (١) زهير بن الحارث؛ فإنهم إخوة أمها هند بنت عوف (كان أعظم لأُجرك) عند الله. فيه مراعاة الأفضل فالأفضل في العبادة، وأن الصدقة على الأقارب أفضل من العتق والوقف وغيرهما [وتخصيص الأخوال لأنهم من جهة الأم ولها ثلاثة أرباع البر] (٢).

[١٦٩١] (حدثنا محمد بن كثير) قال: (أخبرنا سفيان) الثوري (عن محمد بن عجلان) القرشي أحد الفقهاء العاملين، له حلقة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتي فيها (عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك) فابدأ بها.

(قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على ولدك) الظاهر أن هذا في صدقة التطوع، وأنها يصح دفعها إلى أولاده الذين (٣) تجب عليه (٤) نفقتهم إذا كانوا محتاجين، ويدخل في الولد الذكر والأنثى، وولد الولد عند فقد الولد في معناه كالميراث (٥).

(قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على زوجتك) فيه شاهد على أن امرأة الرجل يقال لها: زوجة بالهاء، وهي لغة قليلة حكاها جماعة من أهل اللغة، والأشهر الأكثر حذفها وبها جاء القرآن. قال الله تعالى: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} (٦) وقد جاءت الهاء في الأحاديث الصحيحة


(١) و (٢) و (٣) سقط من (م).
(٤) في (ر): عليهم. والمثبت من (م).
(٥) في (ر): كما في الميراث.
(٦) البقرة: ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>