للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتحسن في كتب الفرائض (١) هذِه اللغة ليفرق بها بين الذكر والأنثى (أو قال: لزوجك) هذِه اللغة المشهورة (٢).

قال ابن المنذر: أجمعوا على (٣) أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن الزكاة (٤).

وأما إعطاؤها للزوج فقال به الشافعي (٥) والثوري (٦) وصاحبا أبي حنيفة (٧)، وإحدى الروايتين عن مالك (٨) وعن أحمد، ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث (٩) (فقال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك) فلا يعطى الخادم إلا ما فضل عن الزوجة؛ لأن الرجل إذا وجب في ذمته نفقة للزوجة وعجز عنها يباع الخادم في نفقتها إذا كانت مقيمة على (١٠) طاعته سواء ترك الإنفاق متعديًا أو لعجزه.

وفيه: دليل على أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم [الآكد فالآكد] (١١) كما في الحديث، لكن ظاهر الحديث أن نفقة الولد تقدم


(١) بعدها في (م): الفرق بين.
(٢) من (م).
(٣) سقط من (م).
(٤) "الإجماع" لابن المنذر (١٢٠).
(٥) انظر: "الحاوي الكبير" ٨/ ٥٣٧.
(٦) في (م): النووي.
(٧) "المبسوط" ٣/ ١٥.
(٨) انظر: "منح الجليل" ٢/ ١٠٧.
(٩) "المغني" ٤/ ١٠٠ - ١٠١.
(١٠) في (م): في.
(١١) في (م): الأوكد فالأوكد.

<<  <  ج: ص:  >  >>