للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على نفقة الزوجة. ومذهب الشافعي: أن نفقة الأصول والفروع لا تجب إلا إذا فضل عن قوته وقوت زوجته يومه وليلته، فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه (١) لهما (٢)، فإن نفقة القرابة لا تجب إلا على الموسر الذي هو أهل للمواساة، بخلاف نفقة [الزوجة فإنها تجب على الموسر والمعسر، سواء فرضها القاضي أو لا بخلاف نفقة] (٣) الأولاد فإنها لا تستقر في الذمة إلا بفرض القاضي. وفي الحديث دليل على أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في جهات الخير ووجوه البر بحسب المصلحة، ولا تنحصر [في جهة] (٤) بعينها.

وروى (٥) أحمد والنسائي هذا الحديث بتقدم نفقة (٦) الزوجة على الولد ولفظهما عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تصدقوا" قال رجل عندي دينار. قال: "تصدق به على نفسك" قال: عندي دينار آخر. قال: "تصدق به على زوجتك" قال: عندي دينار آخر قال: "تصدق به على ولدك" قال: عندي دينار آخر. قال: "تصدق به على خادمك" قال: عندي دينار آخر قال: "أنت أبصر" (٧). واحتج أبو


(١) "المجموع" ١٨/ ٢٩٧، وانظر "الأم" ٥/ ١٢٧.
(٢) من (م).
(٣) سقط من (م).
(٤) في (م): بجهة.
(٥) في (ر): وتقدم الإمام.
(٦) سقط من (م).
(٧) "المسند" ٢/ ٢٥١، "المجتبى" ٥/ ٦٢، وصححه ابن حبان (٣٣٣٧)، والألباني في "صحيح الترغيب والترغيب" (١٩٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>