للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبيد به في تحديد الغنى بخمسة دنانير (١)، وهذا (٢) تقوية لحديث ابن مسعود في الخمسين درهمًا (٣)، كما تقدم.

قال ابن حزم: اختلف يحيى القطان والثوري (٤) فقدم يحيى الزوجة على الولد. وقدم سفيان الولد على الزوجة فينبغي أن يكونان سواء؛ لأنه صح (٥) (٦) (قال: عندي دينار آخر قال: أنت أبصر) أي: أعلم بمصالحك فاصرفه فيها إن شئت من قولهم: بصر يبصر إذا صار عالمًا بالشيء قال الله تعالى: {بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ} (٧) أي: علمت بما لم يعلموا به (٨) وقوله تعالى: {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} (٩) قال الأزهري: معنى (١٠) بصيرة: عالمة بما جنى عليها (١١). ويقال: جوارحه بصيرة عليه أي: عالمة شاهدة عليه يوم القيامة.

[١٦٩٢] (حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان) الثوري. قال: (حدثنا أبو إسحاق) سليمان الشيباني (عن وهب بن جابر الخيواني) بفتح الخاء


(١) انظر: "الأموال" ٢/ ٦٨.
(٢) في (ر): ذهبًا.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٥١٩ (١٠٣٢) من حديث علي وابن مسعود موقوفا.
(٤) في (م): النووي.
(٥) سقط من (م).
(٦) "المحلى" ١٠/ ١٠٥.
(٧) طه: ٩٦.
(٨) من (م).
(٩) القيامة: ١٤.
(١٠) من (م).
(١١) انظر: "تهذيب اللغة" ١٢/ ١٧٤، "لسان العرب" ١/ ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>