للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ (١) قَالا (٢): ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيادٍ) بن أنعم المعافري، أخرج لهُ البخاري في كتاب "الأدَب" وليَ قضاء أفريقية لمروان بن محمد.

(عَنْ (٣) غُطَيْفٍ [وَقَالَ مُحَمَّدٌ: عَنْ أَبِي غُطَيفٍ]) (٤) بِضُم الغَين المعجمة مصَغر (الهُذَلِيِّ) ويقال: غُطَيف، ويقال: غُضيْف بالضَاد المعجمة.

(قَالَ: كنْتُ عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَلَمَّا نُودِيَ بِالظُّهْرِ) أصْل النداء:

رَفع الصَّوت حتى يصَل إلى المقصُود به، والمراد به - هاهنا - الأذان لصَلاة الظهر (تَوَضأَ فَصَلَى) به الظهر (فَلَمَّا نُودِيَ بِالْعَصْرِ تَوَضأَ) فيه: أنَّ تجديد الوُضوء يكون بعد دُخول الوقت وسَماع المؤذن، ولم أرَ من قال به، والذي قالهُ أصَحَابنا وذكرهُ النووي في النذر من "الروضَة" أنه لا يشرع تجديد الوُضوء إلا إذا صلى بالأول صلاةَّ مَا على الأصَح (٥).

وصَححهُ في "شرح المهذب" ولفظه في "التحقيق" يُندبُ تجديد الوُضُوء لمن صَلى به - أي: ولو كانت نفلًا - وقيل: فرضًا، ويقال مُطلقًا إذا فرق بينهما كثيرًا (٦)، وأمَّا إذا وصَله في الوُضوء فهو في حكم غسلة رابَعة، وحَكى في "شَرح المهَذَّب" وجهًا خامِسًا: أنه إن


(١) زاد في (م): قال أبو داود: وأنا لحديث ابن يحيى أتقن. وستأتي في آخر الحديث.
(٢) في (ص، س، ل): قال.
(٣) زاد في (ظ، م): أبي. وهي زيادة مقحمة.
(٤) من (د، م).
(٥) "روضة الطالبين" ٣/ ٣٠٢.
(٦) "المجموع " ٨/ ٤٥٤، "التحقيق" ص ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>