للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلى بالأول، أو سَجَدَ للتلاوة (١)، أو الشكر، أو قراءة القرآنِ في مُصحف استحبَّ وإلَاّ فَلَا، وقطعَ أبو الطيب: بأنه يكره التَجديد إذا لم يؤد بالأول شَيئًا (٢). وقال الفوراني (٣): يُستحب تجديده إذا أدَّى به فَرضًا لا نفلًا (٤)، إلا أن يكون قد غسَل أعضاءه في الوُضوء مرة، فأراد [حيازة فضيلة] (٥) التكرار، وظاهر هذا الحَديث كما قال الفورَاني (٦) إن أدي به فرض استحبَّ تَجديده، وإلا فلا. (فقلتُ لهُ) وروى هذا الحَديث أبوُ عبيد في كتاب "الطهور" بهذا السَّنَد، لكن في أوله ابن لهيعَة، ولفظه: أنه رَأى ابن عُمر يتوضأ الظهر ثم العصَر ثم المغرب، قال: فَقُلْتُ: يا أبا عَبد الرحمن، السُّنة هذا الوُضوء لكل صَلاة؟ قال؟ إن كان لكافيًا وضوئي لصَلاتي كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. الحَديث (٧).

(فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ) أي: من (٨) جدَّد وضوءهُ وهو على طهر الوضوء الذي صَلى (٩) به فرضًا أو نفلًا،


(١) في (ص، ل): بالتلاوة. وفي (س): سجدتا التلاوة.
(٢) "المجموع" ١/ ٤٦٩ - ٤٧٠.
(٣) في (ظ): الفوراي. وفي (م): اليوراني. وكلاهما تحريف، وهو عبد الرحمن بن محمد الفوراني المروزي الشافعي، صاحب كتاب الإبانة في فقه الشافعي.
(٤) انظر: "المجموع" ١/ ٤٦٩.
(٥) في (ص): خيارة فضلة. تحريف.
(٦) في (ظ): الفوراي. وفي (م): اليوراني. وكلاهما تحريف.
(٧) انظر: "الطهور" لأبي عبيد (ص ١٢٩).
(٨) من (د، ظ، م).
(٩) في (ظ، م): يصلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>