للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مثالان [بحذف الشرط، وجوابه، فكلاهما حذف شرطه جائز، وقد] (١) يحذف الشرط وجوابه معًا كقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} تقديره: واللائي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر.

والأمر بالاستمتاع بها أمر إباحة، فإن الجمهور على أن له أن يصرفها في مصالحه من أكل وغيره، وله أن يتصدق بها، ولا بد في هذين من الضمان إذا جاء صاحبها، وقال أبو حنيفة: لا يباح أكلها والانتفاع بها (٢) إلا للفقير (٣). وشذ داود فأسقط عنه الضمان بعد السنة، لقوله في رواية: "فهي لك" (وقال) [سويد بن علقمة] (٤) وسلمة (٥) بن كهيل (لا أدري أثلاثًا) أي: أثلاث مرات (قال: عرفها، أو) قال (مرة واحدة) قال الكرماني: هذا الشك يوجب سقوط المشكوك (٦) فيه وهو الثلاثة (٧).

قال ابن بطال: هذا الحديث لم يقل أحد من أئمة الفتوى بظاهره، وهو أن تعرف اللقطة ثلاثة أحوال (٨)، لكن حكى القرطبي أن عمر بن الخطاب روي عنه أنه يعرفها ثلاثة أعوام (٩) (١٠)، وحكاه الماوردي عن قوم (١١).


(١) في (ر): لأن. والمثبت من (م).
(٢) ساقطة من (ر).
(٣) انظر: "المبسوط" ١١/ ٥ - ٦، ٨ - ٩.
(٤) من (م).
(٥) في (م): مسلمة.
(٦) في (م): الشكوك.
(٧) "شرح الكرماني" ١١/ ٣.
(٨) "شرح البخاري" ٦/ ٥٤٥.
(٩) من (م).
(١٠) "المفهم" ٥/ ١٨٣.
(١١) "الحاوي" ٨/ ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>