للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثم في كل شهر بحيث لا ينسى، ثم في وجوب المبادرة إلى التعريف وجهان [مبنيان على أن الأمر يقتضي الفور أم لا، والأصح أنه لا يجب الفور، وفي قوله (حولًا) دليل على وجوب التعريف سنة كاملة] (١)، وهذا في المال الكثير، أما القليل فلا يجب سنة؛ لرواية الإمام أحمد عن يعلى بن مرة مرفوعًا: "من التقط لقطة يسيرة حبلًا، أو درهمًا أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة" يعني: ثلاثة أيام "فإن كان فوق ذلك فليعرفها سنة" (٢).

(فعرفتها حولًا) كاملًا (ثم أتيته فقلت) عرفتها و (لم أجد من يعرفها) إجمالًا ولا (٣) تفصيلًا (فقال: احفظ عددها) ليس هو من حفظ المال بل من حفظ القرآن، وتدل عليه الرواية الآتية: اعرف عددها (ووكاءها) بكسر الواو والمد وهو الخيط الذي يشد به الوعاء الذي تكون (٤) فيه النفقة يقال: أوكيته إيكاءً، فهو موكأ. قال عياض (٥): ومن قال: الوكا بالقصر فقد وهم (ووعاءها) ومعنى الأمر بمعرفة ذلك حتى (٦) يعلم بذلك (٧) صدق واصفها من كذبه لئلا يختلط بماله ويشتبه (فإن جاء صاحبها) يطلبها وجواب هذا الشرط محذوف تقديره: فإن جاء صاحبها فارددها إليه (وإلا فاستمتع بها) وهذا جواب حذف شرطه، والتقدير: وإن لم يجئ صاحبها فاستمتع بها، ففي هذا الحديث


(١) سقط من (م).
(٢) في (م): ستة أيام. وكذا في "مسند أحمد" في نسخ "سنة" وفي نسخ "ستة أيام"، "المسند" ٤/ ١٧٣، والحديث عند الطبراني ٢٢/ ٢٧٣ (٧٠٠) بلفظ "ستة أيام".
(٣) و (٤) من (م).
(٥) و (٦) سقط من (م).
(٧) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>