للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأحمد بن حنبل (١) وابن المنذر، وقال ابن المنذر بعد ذكر الحديث: [هذا هو الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبه أقول ولم يذكر البينة في شيء من الحديث (٢)] (٣) ولو كانت شرطًا للدفع لم [يجز الإخلال] (٤) به ولا الأمر بالدفع بدونه، ولأن إقامته (٥) البينة على اللقطة (٦) متعذرة؛ لأنها إنما (٧) تسقط حال الغفلة والسهو فتوقف دفعها عليها منع لوصولها إلى صاحبها أبدًا، وهذا يفضي إلى تضييع أموال الناس، وأما حديث: "البينة على المدعي" (٨) فسيأتي إن شاء الله.

[١٧٠٤] (ثنا قتيبة بن سعيد) البلخي (ثنا إسماعيل بن جعفر) المدني (عن ربيعة بن أبي (٩) عبد الرحمن) فروخ، مولى آل المنكدر (عن يزيد مولى المنبعث) بضم الميم وسكون النون المدني (عن زيد بن خالد) بن زيد (١٠) القطاعي (الجهني) شهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح (أن رجلًا) [سماه الجهني بلالًا] (١١) (سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (١٧٢٨).
(٢) "الأوسط" لابن المنذر ١١/ ٤٠١.
(٣) من (م).
(٤) في (ر): يجد إلا حلال. والمثبت من (م).
(٥) في (م): إقامة.
(٦) في (م): اللقط.
(٧) في (ر): إذا.
(٨) رواه الترمذي (١٣٤١) وقال: في إسناده مقال.
(٩) من (م).
(١٠) في (م): يزيد.
(١١) سقط من (م). وفي "غوامض الأسماء المبهمة" ٢/ ٨٤١ ذكر أنه بلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>