للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن) حكم (اللقطة فقال: عرفها) استدل بإطلاقه أحمد على وجوب التعريف على الملتقط سواء أراد تملكها أو حفظها لصاحبها (١)، وعند الشافعي: لا يجب التعريف على من أخذ للحفظ، ولا يضمن بترك التعريف، فإن بدا له قصد التعريف عرف من حينئذٍ (٢) (سنة) في الأسواق وأبواب المساجد، ولا ينشدها في المسجد، فإنه لم يبن لهذا (ثم اعرف [وكاءها و] (٣) عفاصها) بكسر العين المهملة وتخفيف الفاء وبالصاد المهملة، وهو الوعاء الذي تكون فيه النفقة، جلدًا كان أو خرقة أو قرطاسًا أو غير ذلك، وربما أطلق العفاص على الجلد الذي يكون على رأس القارورة؛ لأنه كالوعاء (٤)، وأما الذي يدخل في فم القارورة من خشبة أو خرقة أو غيرهما فهو الصمام بكسر الصاد المهملة، ومنه حديث: الوطء في صمام واحد. (٥) وهو على حذف مضاف أي: في موضع صمام واحد.

(ثم استنفق بها) الظاهر أن الباء زائدة والتقدير: فاستنفقها. كما في لفظ البخاري (٦)، أي: أخرجها في نفقتك (فإن جاء ربها) أي: مالكه؛ لأنها من جملة الأموال التي يجوز إضافة مالكها إليها ولا يدخل [هذا في كراهية] (٧) قول المملوك لسيده: ربي؛ فإنه مكلف


(١) انظر: "المغني" ٨/ ٢٩٢. وانظر كتابنا "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ٩/ ٦٢٢.
(٢) انظر: "المجموع" ١٥/ ٢٥٥.
(٣) من "السنن".
(٤) في (ر): بالوعاء.
(٥) رواه مسلم (١٤٣٥/ ١١٩) من حديث جابر - رضي الله عنه -.
(٦) "صحيح البخاري" (٢٤٢٧).
(٧) في (ر): في هذا. والمثبت من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>