للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالعبادة لله، فلا يقول: ربي لغير الله؛ لئلا تحصل المشاركة (فأدها إليه) إذا وصفها بصفاتها المذكورة وإطلاق الحديث يقتضي أنه يدفعها إليه إذا وصفها سواء غلب على ظنه صدقه (١) أو لم يغلب، وبهذا قال مالك وأحمد (٢) كما سيأتي.

(فقال: يا رسول الله، فضالة) بالرفع (الغنم) يعني ما حكمها، والأكثر على أن الضالة مختصة بالحيوان، وأما غيره من سائر الحيوان فيقال فيه: لقطة، وقال أبو جعفر الطحاوي: الضالة واللقطة بمعنى واحد (٣) (٤) (فقال: خذها) أمر إباحة بجواز أخذها، فإذا أخذها عرفها سنة وأكلها (٥) ثم إن (٦) جاء صاحبها لزمه غرامتها عندنا (٧) وعند أبي حنيفة (٨) وأحمد (٩) لأنه جاء في رواية "فإن جاء صاحبها فأعطها إياه" (١٠)، وقال مالك وابن المنذر في الشاة توجد في الصحراء: اذبحها وكلها، وفي المصر: ضمها حتى تجد (١١) صاحبها؛ لقوله


(١) سقط من (م).
(٢) "المغني" ٨/ ٣٠٩ - ٣١٠.
(٣) من (م).
(٤) "شرح معاني الآثار" ١٢/ ١٦٢.
(٥) و (٦) سقط من (م).
(٧) "الأم" ٨/ ٦٢٠.
(٨) "المبسوط" ١١/ ٤.
(٩) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٨٠١).
(١٠) في مسلم (١٧٢٢)، ولعل المصنف يقصد رواية: "ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه" وهي عند مسلم (١٧٢٢/ ٧).
(١١) في (ر): يجدها. والمثبت من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>