للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

- عليه السلام -: "إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" والذئب لا يكون في المصر (١).

(فإنما هي لك) (٢) تأكلها (أو هي لأخيك) يحتمل أن يريد به ملتقطًا آخر. ويحتمل أن يريد به (٣) مالكها (أو للذئب) إذا لم تأخذها ولم يجئ صاحبها، وفيه التحريض على أخذها حفظًا لها على صاحبها؛ لأنه أضافها إليه بلام الملك، واستدل به مالك على أن هذا مخصوص بالصحراء؛ لأن الذئب لا يكون إلا في الصحراء، وحجة الجمهور قوله في الحديث: "خذها" ولم يفرق ولم يفصل (٤) بين الصحراء والمصر، ولو كان (٥) افترق الحال لسأل واستفصل، وقول مالك: الذئب لا يكون إلا في الصحراء فهذا لا يمنع كونها لغيره أيضًا، واستدل به مالك على أن آكلها لا غرم عليه لصاحبها ولا تعريف لها سنة ولا أقل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هي لك" ولم يوجب عليه تعريفًا ولا غرمًا، ولأنه سوى بينه وبين الذئب، والذئب لا يعرف ولا يغرم (٦). قال ابن عبد البر: لم يوافق مالكًا أحد من العلماء على قوله (٧).

(قال: يا رسول الله فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرت وجنتاه، أو قال (٨): وجهه) الشك من الراوي، رواية البخاري: فتمعر


(١) "المدونة" ٤/ ٤٥٧، "الأوسط" لابن المنذر ١١/ ٤١٧.
(٢) سقط من (م).
(٣) في (م): بها.
(٤) في (ر): يستفصل.
(٥) سقط من (م).
(٦) انظر: "المدونة" ٤/ ٤٥٧.
(٧) ذكره ابن عبد البر عن الطحاوي، قاله عن مالك في "الاستذكار" ٢٢/ ٣٤٤.
(٨) زاد في (م): احمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>