للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٧١٨] (ثنا مخلد بن خالد) السعدي (١) بفتح المعجمة، العسقلاني، شيخ مسلم.

(ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن عمرو بن مسلم) الجندي بفتح الجيم والنون اليماني قواه ابن معين (عن عكرمة) قال (أحسبه عن أبي هريرة) فلم يجزم بسماعه من أبي هريرة، فهو مرسل، قاله المنذري (٢).

(أن النبي قال: في ضالة الإبل المكتومة) أي: التي يكتمها آخذها ويخفيها عن صاحبها وينكرها (٣) (غرامتها) أي: قيمتها إذا عدمت (ومثلها معها) هذا كما تقدم في رواية ابن ماجه عن عمرو بن شعيب في الشاة الحريسة "ثمنها ومثله معه" (٤)، وكذا حريسة الجبل وفي "المغني": قال أصحابنا يعني الحنابلة: في الماشية تسرق من المرعى من غير أن تكون محرزة مثلا قيمتها، وذهب أبو بكر (٥) إلى إيجاب غرامة المسروق من غير حرز بمثليه (٦) قياسًا على حريسة الجبل (٧). وعند الشافعية (٨) والجمهور: أن الأصل غرامة المثل بمثله، والمتقوم بقيمته، بدليل المتلف والمغصوب والمنتهب والمختلس وسائر ما


(١) من (م).
(٢) "مختصر سنن أبي داود" ٢/ ٢٧٣.
(٣) في (م): ينكر أخذها.
(٤) "سنن ابن ماجه" (٢٥٩٦).
(٥) زاد في (ر): - رضي الله عنه -. وأبو بكر إنما هو الأثرم.
(٦) في (م): بمثله.
(٧) "المغني" ١٢/ ٤٣٩.
(٨) في (م): الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>