للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يجب غرامته، وحملوا هذا الحديث على أنه على سبيل الزجر والردع لكاتم الضالة لينتهي عن مثل هذا الفعل، وقيل: كان في صدر الإسلام حين كانت العقوبة بالأموال ثم نسخ.

[١٧١٩] (ثنا يزيد بن خالد بن موهب) بفتح الميم والهاء الرملي الثقة الزاهد (١) (وأحمد بن صالح) الطبري المصري شيخ البخاري.

(قالا: ثنا) عبد الله (بن وهب، أخبرني عمرو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري.

(عن بكير) بن عبد الله بن الأشج.

(عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب) بالحاء والطاء المهملتين ابن أبي بلتعة المدني (٢) اللخمي، أخرج له مسلم.

(عن عبد الرحمن بن عثمان) بن عبيد الله (التيمي) ابن أخي طلحة من مسلمة الفتح، شهد اليرموك، قتل مع ابن الزبير بمكة (أن رسول الله نهى عن لقطة الحاج) وفي معناه المعتمر، وفيه دليل على الصحيح من مذهب الشافعي وهو قول أبي عبيد ورواية عن أحمد: أنه لا يصح لقطة (٣) الحرم للتملك، وإنما يجوز لحفظها لصاحبها أبدًا، والثاني: أنه يصح، وبه قال الأئمة الثلاثة (٤). وحملوا الحديث على أن المراد به تأكيد التعريف بها لئلا يظن الاكتفاء بتعريفها في الموسم (٥)، وقال الفوراني إنه الأقيس.


(١) "الكاشف" للذهبي ٣/ ٢٧٦.
(٢) في (ر): الدين. والمثبت من (م).
(٣) سقط من (م).
(٤) "المغني" ٨/ ٣٠٥ - ٣٠٦.
(٥) في (ر): الموسر.

<<  <  ج: ص:  >  >>