للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(قال أحمد) بن صالح شيخ المصنف.

(قال) عبد الله (بن وهب يعني في لقطة الحاج أن يتركها حتى يجدها (١) صاحبها) فإن التقطها أحد عرفها حتى يأتيها صاحبها أبدًا، ولا يختص التعريف بسنة (٢) ولا غيرها، بل على الدوام وإلا فلا فائدة في التخصيص، وقد أخرج (٣) النبي - صلى الله عليه وسلم - لتفضيل (٤) الحرم على سائر البلاد، والمعنى أنها مثابة للناس يرجعون إليها في كل سنة، فكأنه جعل الواقع فيها محفوظًا عليه لحرمتها كما [تغلظ الدية فيها] (٥)، ويدخل في قوله "لقطة الحاج" لقطة المسجد، وحرم مكة وكذا لقطة عرفة، ومحل (٦) إبراهيم، لكن الأصح فيهما (٧) أنها ليست كالحرم؛ لأن ذلك من خصائصه وليست المدينة كذا أيضًا.

(قال ابن وهب) في روايته (عن عمرو) بن الحارث.

[١٧٢٠] (ثنا عمرو بن عون) الواسطي شيخ البخاري (أنا خالد) بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي.

(عن أبي حيان) بالمهملة والمثناة تحت، اسمه يحيى بن سعيد (التيمي، عن المنذر بن جرير) [بن عبد الله] (٨) البجلي، أخرج له مسلم


(١) في (ر): يجد.
(٢) في (ر): سنة.
(٣) في (ر): أفرح.
(٤) في (ر): ليفضل.
(٥) في (م): فعل بالمدينة.
(٦) في (م): مصلى.
(٧) في (م): فيها.
(٨) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>