للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكل من (١) هؤلاء الخلوة بها والنظر إليها من غير حاجة، لكن لا يحل النظر بشهوة لأحد منهم، هذا مذهب الشافعي والجمهور، ووافق مالك في ذلك كله إلا ابن زوجها فكره سيرها معه لفساد الزمان بعد العصر الأول، ولأن كثيرًا من الناس لا ينفرون من زوجة الأب بقربهم (٢) من محارم النسب، قال: والمرأة فتنة إلا فيما جبل الله النفوس عليه من النفرة من محارم النسب، وعموم هذا الحديث يرد على مالك، والله أعلم (٣).

[١٧٢٧] (ثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد) القطان، قال (٤): (عبيد الله) [بالتصغير العمري] (٥) بن عمر (حدثني نافع، عن) عبد الله (ابن عمر (٦) رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تسافر المرأة ثلاثًا) قال العلماء: اختلاف هذِه الألفاظ في الليلة وفي اليوم [والليلة، وفي] (٧) الثلاث لاختلاف السائلين واختلاف المواطن، وليس كما (٨) قال البيهقي: كأنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المرأة تسافر ثلاثًا بغير محرم فقال: لا. وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال: لا. وسئل عن سفرها يومًا


(١) ليست في (م) و"شرح النووي".
(٢) في (م): لقربهم، وفي "شرح النووي": نفرتهم.
(٣) "شرح النووي على مسلم" ٩/ ١٠٥.
(٤) ليست في (م).
(٥) ليست في (م).
(٦) في (م): عمرو.
(٧) في (م): و.
(٨) ليست في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>