للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: لا. وكذلك البريد. فأدى كل منهم ما سمعه (١). وما جاء منها مختلفًا عن راوٍ واحد سمعه (٢) في مواطن فروى تارةً هذا وتارةً هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد - صلى الله عليه وسلم -[تحديدًا، بل] (٣) ما يسمى سفرًا، والحاصل أن كل ما يسمى سفرًا تنهى (٤) عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو [يومًا أو بريدًا] (٥) أو غير ذلك؛ لرواية ابن عباس المطلقة وهي آخر روايات مسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" (٦) وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرًا (إلا ومعها ذو محرم) قال البغوي: هذِه الأحاديث تدل على أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد زوجًا أو رجلًا ذا (٧) محرم يخرج معها، وهو قول أحمد (٨) وأصحاب الرأي (٩).

وذهب قومٌ إلى أنه يلزمها الخروج مع جماعة النساء الثقات، وهو قول مالك (١٠) والشافعي (١١)؛ لأنهن إذا كثرن انقطعت الأطماع


(١) "السنن الكبرى" للبيهقي ٣/ ١٣٩.
(٢) في (م): فسمعه.
(٣) في (م): تحديد أقل.
(٤) في (م): نهى.
(٥) في (م): يوم أو بريد.
(٦) "صحيح مسلم" (١٣٤١).
(٧) في (ر): ذوا.
(٨) "المغني" ٥/ ٣٠.
(٩) "المبسوط" للسرخسي ٤/ ١٢٢.
(١٠) "الاستذكار" ١٣/ ٣٦٧ - ٣٦٨.
(١١) "الأم" ٢/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>