للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيهن (١)، فلو وجدت امرأة ثقة لم يلزمها الخروج معها لكن يجوز لها والحالة هذِه أن تخرج معها لأداء حجة الإسلام على الصحيح من "شرح المهذب" (٢)، لكن لها الهجرة من دار الكفر وحدها فتخلص (٣) أن السفر على أقسام.

واعلم أن العبد حكمه في النظر إلى سيدته والخلوة بها كحكم المحرم على الأصح عند الأكثرين وإن لم يكن محرمًا، ولهذا ينقض الوضوء باللمس (٤) الواقع بينهما (٥). [(منها) أي لها. قال النووي: هذا هو الجاري على قواعد الفقهاء، ويجوز أن يكون محرمًا ولا فرق أن يكون معها محرم لها كأبيها وأخيها، أو تكون محرمًا له كأخته وبنته وعمته وخالته يجوز القعود معها فيجوز القعود معها (٦)] (٧).

[١٧٢٨] ([حدثنا نصر بن علي] (٨)، [حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع] (٩) أن ابن عمر كان يردف) بضم الياء وكسر الدال (مولاة له) فيه جواز الإرداف [على الدابة] (١٠) إذا أطاقت (يقال لها:


(١) في (م): عنهن.
(٢) "المجموع" ٧/ ٨٦ - ٨٧.
(٣) في (م): فلخص.
(٤) في (م): بالمس.
(٥) في (م): معها.
(٦) "شرح النووي على مسلم" ٩/ ١٠٩.
(٧) ليست في (م).
(٨) من مطبوع "السنن".
(٩) ساقطة من (ر).
(١٠) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>