للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا بلغ (١). وتابعه بعض أصحابنا واحتج بحديث: "رُفِع القلم" (٢) وعلى قول الجمهور: يصح حجه وإن كان غير مميز، ووجه الدلالة منه أن الصبي الذي يحمل بعضده ويخرج من المحفة لا تمييز له، وإذا انعقد حج الصبي وتجري عليه أحكام الحج ويجب فيها الفدية ودم الجبران وسائر أحكام البالغ، وأبو حنيفة يمنع ذلك كله. (ولك أجر) أي: ثبت لها الأجر بسبب حملها له وتجنبه إياه ما (٣) يتجنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم وإحرامها عنه إذا كانت وصية أو قيمة من جهة القاضي، و [إلا فلا صحة] (٤) ولا أجر إلا لوليه إذا أحرم عنه، وأما أجر حجه فقال أصحابنا وغيرهم: فيكتب له مع جميع ما يعمله من الطاعات كالطواف والسعي وركعتي الطواف وغيرهما من الصلوات والطهارات والقراءة والوصية والتدبر (٥) إذا صححناهما وغير ذلك من الطاعات، ولا تكتب عليه معصية بالإجماع لهذا الحديث وحديث ابن ماجه عن جابر: حججنا مع رسول الله فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم (٦).


(١) "المبسوط" ٤/ ٧٩.
(٢) سيأتي برقم (٤٣٩٨).
(٣) من (م).
(٤) من (م).
(٥) في (ر): التدبير.
(٦) "سنن ابن ماجه" (٣٠٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>