للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: لأهل اليمن يلملم) بالياء (وقال أحدهما: ألملم) بالهمزة مكان الياء كما تقدم، ثم اتفقا فيما بعد (فهن) أي: المواقيت المذكورة (لهن) أي: للجماعات المذكورة، والأصل في هذا الضمير أن يكون لما يعقل، وقد استعمل هنا فيما لا يعقل، لكن فيما دون العشرة [وقوله: لهن فيه حذف، والمراد أهلها فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه] (١).

(ولمن أتى) أي: مر (عليهن) أي على المواقيت (من غير أهلهن) أي: من غير أهل البلاد المذكورة، ومعناه: أن الشامي مثلًا إذا مر بميقات أهل المدينة في ذهابه لزمه (٢) أن يحرم من ميقات أهل المدينة ولا يجوز له تأخيره إلى ميقات أهل الشام الذي هو الجحفة، وكذا الباقي من المواقيت، وهذا مما لا خلاف فيه، قاله (٣) النووي (٤). ولعله أراد مذهب الشافعي (٥) وإلا فالمعروف عند المالكية أن الشامي مثلًا إذا جاوز حد ذي الحليفة يعبر (٦) إلى ميقاته الأصلي وهو الجحفة جاز له ذلك وإن كان الأفضل خلافه (٧) وبه قال الحنفية (٨) وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية، فإن أخر الساعي أساء ولزمه دم عند الجمهور.

(ممن كان يريد الحج والعمرة) فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير


(١) سقطت من (م).
(٢) في (ر): لمكة.
(٣) في (ر): قال.
(٤) "شرح النووي" ٨/ ٨٣.
(٥) "الأم" ٢/ ٢٠٢.
(٦) في (م): بغير إحرام.
(٧) "المدونة" ١/ ٤٠٥.
(٨) انظر: "المبسوط" ٤/ ١٩٢، و"اللباب في شرح الكتاب" ١/ ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>