للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إحرام، وهو الصحيح.

(وما كان) رواية البخاري: فمن كان (دون ذلك) أي بين الميقات ومكة (قال) عبد الله (ابن طاوس) فميقاته (من حيث أنشأ) السفر (١) إذا كان السفر من مكانه إلى مكة، فإن أحرم من مكانه الذي بين مكة والميقات فميقاته مسكنه قرية كان أو غيرها، ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات، فإن جاوز مسكنه غير محرم لم يجز له هذا مذهبنا ومذهب الجمهور كافة إلا مجاهد فقال: ميقاته مكة بنفسها (٢). واستدل به ابن حزم على أن من ليس له ميقات فميقاته حيث شاء (٣) ولا دلالة فيه؛ لأنه يختص بمن كان دون الميقات إلى جهة مكة (٤) كما تقدم (٥).

(قال: وكذلك) الحكم (حتى أهل) يجوز فيه الرفع والجر (مكة يهلون) بضم الياء (منها) أي: من مكة، ولا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام (٦) منه، وهذا خاص بالحاج، واختلف في أفضل (٧) الأماكن التي يحرم منها كما سيأتي، وأما المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل كما سيأتي، وأما القارن فالجمهور أن حكمه حكم الحاج في الإهلال من مكة، وقوله: يهلون هو خبرٌ


(١) في (م): الإحرام.
(٢) "شرح النووي" ٨/ ٨٤.
(٣) "المحلى" ٧/ ٧٨.
(٤) في (م): ميقاته.
(٥) "فتح الباري" ٣/ ٤٥٢.
(٦) في (م): ليحرم.
(٧) "صحيح مسلم" (١١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>