للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللباس (١)، وكذا استدل به النووي في "شرح مسلم" وتعقب بأن المدعي تكراره إنما هو التطيب لا الإحرام، ولا مانع من أن يتكرر التطيب لأجل الإحرام مع كون الإحرام مرة واحدة (٢)، وقال النووي في موضع آخر أنها لا تقتضي تكرارًا (٣) ولا استمرارًا (٤). وكذا قال الرازي في "المحصول"، [وجزم ابن الحاجب أنها تقتضيه، ولهذا استفدنا من قولهم: كان حاتم يقري الضيفان أن ذلك كان يتكرر منه] (٥).

وفي الحديث دليل على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام، وهو قول الجمهور، وعن مالك: يحرم ولكن لا فدية (٦)، وقال محمد بن الحسن: يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى عينه بعده (٧).

واحتج المالكية بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل بعدما تطيب؛ لقوله في رواية ابن المنتشر في "الصحيح": ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرمًا (٨)؛ فإن المراد بالطواف الجماع، وكان من عادته أن يغتسل عند كل واحدة، ومن ضرورة ذلك [أنه لا] (٩) يبقى للطيب أثر، لكن يرده رواية الصحيح: ثم


(١) "صحيح البخاري" (٥٩٣٠).
(٢) "شرح النووي على مسلم" ٨/ ٩٨.
(٣) سقطت من (م).
(٤) انظر "شرح النووي" ٦/ ٢١.
(٥) سقطت من (م).
(٦) انظر "مواهب الجليل" ٤/ ٢٣٢.
(٧) "المبسوط" للسرخسي ٤/ ٥، و"المبسوط" للشيباني ٢/ ٤٧٥.
(٨) "صحيح البخاري" (٢٧٠)، مسلم (١١٩٢).
(٩) في (م): ألا.

<<  <  ج: ص:  >  >>