للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمعنى أبي الوليد) هشام الطيالسي (قال: ثم سلت الدم) عنها (بيده) فيه دليل على جواز مباشرة النجاسة بيده اليسرى؛ فإنها للمستقذرات، والدم مستقذر.

(قال أبو داود: ورواه همام) بن يحيى العودي (قال: سلت الدم عنها) أي: عن الجرح (بأصبعه) فإنه أخف في مباشرة النجاسة.

(قال أبو داود: وهذا من سنن) أي طريق (أهل البصرة) وعادتهم، ومنه الحديث: "لتتبعن سنن من كان قبلكم" (١) (الذي (٢) تفردوا به) عن غيرهم والمشهور السلت باليد (٣).

[١٧٥٤] ([حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة] (٤) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم) بن أبي العاص.

[قال المنذري: حديث مسور من مراسيل الصحابة؛ فإن مولد المسور بمكة سنة اثنتين، وعمرة الحديبية كانت سنة ست، وكان عمره أربع سنين، وقال: قدم من مكة إلى المدينة سنة ثمان، ومروان بن الحكم لم يصح له سماع من النبي - صلى الله عليه وسلم -] (٥).

(قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية) يريد مكة شرفها الله (فلما كان


(١) رواه البخاري (٧٣٢٠) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٢) في (ر): الذين.
(٣) زاد في (ر): [قال أبو داود: اسم أبي عبد. . . . . خالد بن أبي يزيد، قال محمد بن مسلم: روى عنه حجاج بن محمد.]. ولا وجه لها هنا، وانظر الحديث التالي.
(٤) من مطبوع "السنن".
(٥) ليست في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>