للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بذي الحليفة) وهي ميقات إحرامه (قلد الهدي) الذي ساقه إلى البيت الحرام (وأشعره) كما تقدم (وأحرم) بالحج كما تقدم.

[١٧٥٥] ([حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود] (١) عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدى غنمًا) مرة، فيه حجة على إهداء الغنم، والحنفية على الأصل يقولون: ليست الغنم من الهدي (٢).

قال ابن عبد البر: [احتج من لم ير] (٣) إهداء الغنم بأنه - صلى الله عليه وسلم - حج مرة واحدة ولم ير فيها غنمًا، انتهى (٤). وحجته بعيدة؛ لأن الأحاديث دالة على أنه أرسل بها وأقام فكان ذلك قبل حجته قطعًا، فلا تعارض بين الفعل والترك، ولأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الخبر، ومن الذي صرح من الصحابة بأنه لم يكن في هداياه في حجته غنم حتى يسوغ الاحتجاج بذلك، وأعل الحديث بعض المخالفين بأن الأسود تفرد عن عائشة بتقليد الغنم دون بقية الرواة عنها.

قال المنذري وغيره: ليست هذِه علة؛ لأنه حافظ ثقة لا يضره التفرد. (مقلدة) فيه دليل على تقليد الغنم وهو قول الجمهور.

قال ابن المنذر: أنكر مالك وأصحاب الرأي تقليدها، زاد غيره: وكأنهما لم يبلغهما الحديث ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم أنها


(١) من مطبوع "السنن".
(٢) انظر: "المبسوط" ٤/ ١٥٢.
(٣) بياض في (ر).
(٤) "التمهيد" ١٧/ ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>