للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي) فيه إعانة الحاج ومساعدته في أعمال الحج (١)، وكذا إعانة المجاهد والمرابط ومن كان في طاعة فإنه من المعاونة على البر والتقوى، وصرح به مسلم أنها كانت من عِهن، أي: صوف مصبوغ.

(ثم أشعرها وقلدها) فيه دليل على استحباب الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن وكذلك البقر (ثم بعث بها إلى البيت) فيه دليل على أنه إذا أرسل هديه أشعره وقلده من بلده ولو أخذه معه لأخر التقليد والإشعار إلى حيث (٢) يحرم من الميقات أو من غيره (وأقام بالمدينة) فيه استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب سواء كان قادرًا على الذهاب معه أم لا، وكذلك (٣) من لم يذهب إلى بيت المقدس فليبعث إليه بزيت يسرج في قناديله كما تقدم في المساجد (٤).

(فما حرم عليه شيء كان حلالًا له) فيه دليل على أن من بعث هديه لا يصير محرمًا ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة (٥). إلا رواية عن ابن عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وأهل الرأي أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم، ولا يصير محرمًا من غير نية الإحرام (٦).

[١٧٥٨] ([حدثنا يزيد بن خالد الرملي الهمداني، وقتيبة بن سعيد، أن


(١) في (ر): الحاج.
(٢) في (م): حين.
(٣) في (م): وكذا.
(٤) سبق برقم (٤٥٧).
(٥) "المجموع" ٨/ ٣٦٠.
(٦) انظر "المبسوط" ٤/ ١٥٣ - ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>