للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الليث بن سعد، حدثهم عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرة بنت عبد الرحمن] (١) أن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهدي) إلى البيت الحرام هديًا (من المدينة فأفتل قلائد هديه) فيه أن الأفضل فتل القلائد من صوف وإن كانت بغير فتل جاز (ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنب المحرم) فيه أن من أرسل الهدي وأقام لا يحرم شيئًا مما يحرم على المحرم. قال ابن المنذر: وبه قال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار خلافًا لمن تقدم وابن سيرين وعكرمة وحجتهم ما رواه الطحاوي وغيره عن جابر قال: كنت جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه، وقال: "إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا فلبست ثوبًا ونسيت فلم أكن أخرج قميصي من رأسي" (٢). وهذا لا حجة فيه؛ لضعف إسناده، وذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم إلا الجماع ليلة جمع، رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح (٣).

قال البيهقي: أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة عائشة، وذكر الحديث، فلما بلغ الناس قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس (٤).


(١) من مطبوع "السنن".
(٢) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٦٤.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" ٨/ ٤٥ (١٢٨٦١)، وانظر: "فتح الباري" ٤/ ٦٣٨ - ٦٣٩.
(٤) نقله البيهقي عن الزهري في "سننه الكبرى" ٥/ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>