للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأزهري وغيرَه (١)، وفي رواية: المحَايض (٢) جمع محيضَة، وقيل: الحيضة الخرقة التي تستثفر بَها المرأة (وَلَحْمُ الكِلَابِ وَالنَّتْنُ) بفتح النون وإسكان التاء هكذا وجدته مضبوطًا، وفسر بالرائحة الكريهة، ويقع أيضًا على كل مُستقبح، وينبغي أن يُضبط بفتح النون وكسر التاء وهو الشيء الذي له رائحة كريهة من قولهم نَتِنَ الشيء (٣) بكسر التاءِ ينتَنُ بفتحها فهو نَتِن.

قال شارح "المصابيح": تأويل الحَديث أن النَاس يلقون الحِيضَ ولحوم الكلاب والأشياء النتنة في الصَحَاري وخلف بيوتهم وفي الطرق، ويجري عليها ماء المطر فيلقيها الماء إلى تلك البئر؛ لأنها في ممر (٤) الماء، وليس مَعناهُ أن الناس يلقون الحِيَضَ ولحوم الكلاب في بئر يستقى منها الماء؛ لأن هذا لا يجوز من الآحاد فكيف من الصَحَابة رضي الله عنهم. قال في "الشامِل": ويجوز أن يكون هذا من فعل المنافقين؛ كانوا يُلقون ذلك فسَألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شأنها ليَعْلَموا حُكمها في الطهَارة والنجَاسَة.

فكانَ جَوَابهُ لهم: (فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) إن (الماء) كذا للترمذي (٥) (طهور) يعني: الماء الذي تسألون عنهُ وهو ماء بئر بُضاعة طهور؛ لأنهم إنما سَألوا عن الوُضوءِ به [والطَّهورُ قيل من أبنية المبالغة وأنه


(١) انظر: "تاج العروس" (حيض).
(٢) ستأتي في الحديث التالي.
(٣) في (ص، س، ل): على. تحريف، والمثبت من (د، ظ، م).
(٤) في (ظ، م): مجرى.
(٥) "جامع الترمذي" (٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>