للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمَعنى (١) طاهر والأكثر] (٢) أنه لوصف زائد قال ثعلب (٣): الطهورُ هو الطاهر في نفسه المُطِهِّرُ لغيرِهِ (٤).

(ولا) رواية الترمذي لَا (يُنَجسُهُ) بحذف الواو، و (شَيْءٌ) نكرة في معرِض (٥) النفي، فتعُمُّ سائر النجاسَات، لكنه عام مخصوص خص منه المتغير بالنجاسَةِ الواقعة فيه، فإنَّ الإجماع خَصَّصَهُ.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن (٦) الماء القليل والكثير إذا وقعت [فيه نجاسَة] (٧)، فغيرت للماء (٨) طعمًا أو لونًا أو رائحة أنه ينجُسُ ما دام كذلك (٩).

وقد روى أبو أمامة البَاهلي أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْمَاء طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلا ما غَلَبَ على ريحهِ وطعمِهِ". رواهُ ابن مَاجه (١٠).

وقال حَرب بن إسماعيل: سُئل أحمد عن الماء إذا تغير طعمه وريحه، قال: لا يتوضأ به ولا يشرب، وحرم اللهُ الميتة، فإذا صَارت الميتة في الماء فتغير طَعمه أو ريحه، فذلك طعم الميتة وريحها فلا يحل له، وذلك أمر ظاهِرٌ (١١).


(١) في (ظ، م): لمعنى.
(٢) سقط من (ص، س، ل).
(٣) في (ص): تغلب. تصحيف.
(٤) انظر: "مقاييس اللغة" لابن فارس (طهر).
(٥) في (ص، س، ل): موضع.
(٦) سقط من (ص، ل).
(٧) في (ظ، م): يعني النجاسة فيه.
(٨) في (ص، د، س، ل): الماء. والمثبت من "الإجماع".
(٩) "الإجماع" (١١).
(١٠) "سنن ابن ماجه" (٥٢١).
(١١) انظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ٥/ ١٧٨ - ١٩٣، "المغني" لابن قدامة ١/ ٣٨ - ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>