للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل شغل عن جواب الملكين وكاد يهلك لولا أن ثبته الله.

(ويتوضأ فيهما) فهم البخاري من هذِه الحقيقة كما هو ظاهر اللفظ فبوب عليه في أول كتاب الطهارة باب غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين؛ لأنه (١) يلزم من وجوب غسل الرجلين في النعلين عدم جواز المسح عليهما وحقيقة الوضوء فيهما أن يكون حال كونه لابسًا لهما، وقال النووي: معناه يتوضأ ويلبسهما ورجلاه رطبتان (٢). وقال السفاقسي: أراد البخاري الرد على من يجوز المسح على (٣) النعلين، وأما ما رواه الثوري عن يحيى بن أبي حبة عن أبي الخلاس عن ابن عمر، أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه، فهو وإن كان يدل على المراد في حديثه هذا أنه كان يمسح رجليه في نعليه في الوضوء؛ لا أنه كان يغسلهما فهو غير صحيح عنه؛ لأجل يحيى هذا فهو ضعيف، والصحيح عنه بنقل الأئمة الغسل رواه عنه مجاهد وعمرو (٤) ابن دينار وغيرهما.

(فأنا أحب أن ألبسهما) (٥) بفتح الباء الموحدة كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبسهما (٦) (وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبغ بها) هل المراد هنا صبغ الثياب أو الشعر، والأشبه والأظهر كما قال القاضي الأول (٧)؛


(١) بعدها في (ر): لا.
(٢) "شرح النووي" ٨/ ٩٥.
(٣) في (ر): في.
(٤) سقط من (م).
(٥) في (م): ألبسها.
(٦) في (م): يلبسها.
(٧) "إكمال المعلم" ٤/ ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>