للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكوفة؛ سموا بذلك لأنهم رفضوا أي: تركوا زيد بن علي لما نهاهم عن الطعن في الصحابة، فلما عرفوا أنه لا يبرأ من الشيخين تركوه.

واختلفوا في قوله لعائشة: دعي العمرة، فذهب بعضهم إلى أن المراد منه اتركيها إلى انقضاء أمرها بفسخ العمرة والخروج منها بالتحلل (١) حتى تقضي من بعد، فعلى هذا كانت عمرتها من التنعيم قضاء لها، والصحيح عند الشافعي وغيره أنه لم يأمرها بترك العمرة أصلًا؛ فإن العمرة كالحج لا يصح الخروج منهما إلا (٢) بعد الإحرام بنية الخروج، وإنما يخرج منهما (٣) بالتحلل بعد فراغهما (٤) وإنما أمرها بترك أعمالها من الطواف والسعي، وأن تدخل عليها الحج بإحرامه فتصير قارنة وتقف بعرفات وتفعل المناسك كلها إلا الطواف فتؤخره حتى تطهر، وكذلك فعلت، وعلى هذا المذهب كانت عمرتها من التنعيم تطوعًا أعمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تطييبًا لقلبها (٥).

(وانقضي) شعر (رأسك) وفيه دليل على جواز ضفر المرأة رأسها في الإحرام بالحج، وعلى نقض شعرها عند غسل الحيض، قال بعض العلماء: ولا يلزم نقض الشعر إبطال العمرة، كما لا يلزم من قوله: (وامتشطي) لأن نقض الرأس والامتشاط جائز عندنا في الإحرام بحيث لا ينتتف منه شعرًا، لكن يكره الامتشاط إلا لعذر، وتأولوا فعل عائشة


(١) سقط من (م).
(٢) من (م).
(٣) في (م): منها.
(٤) في (م): فراغها.
(٥) انظر "المجموع" ٧/ ٤١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>