للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا على أنها كانت معذورة بأن كان برأسها أذًى، فأباح لها الامتشاط كما أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى (١)، وقيل: ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط بل تسريح الشعر بالأصابع للغسل لإحرامها بالحج لا سيما إن كانت لبدت رأسها كما هو السنة.

(قال موسى: وأهل) النبي - صلى الله عليه وسلم - (بالحج) فيه دلالة على تفضيل الإفراد بالحج.

(وقال سليمان) بن حرب (واصنعي ما يصنع المسلمون في حجهم) فيه دليل على أن الحائض والنفساء، والمحدث والجنب يصح منهم جميع أفعال الحج وأقواله وهيئاته إلا الطواف وركعتيه، وأنه يصح الوقوف بعرفات والسعي كما تقدم.

(فلما كان) أي: كانت، لكن حذفت التاء لأن الليلة تأنيثها مجازي، (ليلة الصدر) بفتح الصاد والدال وهي الليلة التي يصدر فيها الناس أي: يرجعون فيها من منى بعد انقضاء نسكهم إلى مكة، ويقال في المثل (٢): تركته من الفرح والسرور على مثل ليلة الصدر، أي بما أنعم الله عليه من تمام حجه وعوده إلى مكة شرفها الله، وهذِه الليلة هي الليلة الرابعة من ليالي التشريق (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن) بن أبي بكر أخاها [لما طهرت ليلة البطحاء كما سيأتي] (٣) أن يعمرها من التنعيم (فذهب بها) فيه دليل على جواز سفر المرأة المزوجة مع محرمها، وهل يفتقر إلى


(١) سيأتي برقم (١٨٥٦).
(٢) في (ر): المثلثة.
(٣) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>