للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذن الزوج أم لا؟ وظاهر الحديث الافتقار.

(إلى التنعيم) من أدنى الحل بين مكة وسرف على فرسخين، وقيل: على أربع أميال، وسميت بذلك لأن جبلًا عن يمينها يقال له نعيم (١) [وجبلًا عن] (٢) يسارها [يقال له] (٣) ناعم، والوادي يقال له: نعمان.

(زاد موسى) بن إسماعيل في روايته (وأهلت) منها (بعمرة) امتثالًا لأمره - صلى الله عليه وسلم - (مكان عمرتها) الأولى، قال: هذا لأنها لم تطب نفسها بالعمرة التي أردفت عليها الحج وطافت طوافًا واحدًا وتكون هذِه قضاء لها إن قلنا: إنها أبطلتها وهو ضعيف، والصحيح عند الشافعي وغيره كما تقدم أنها لم تبطلها، بل أبطلت أعمالها، وأنها أدخلت الحج عليها فكانت قارنة، وعلى هذا فهذِه العمرة تطوعًا أعمرها بعد كمال حجة القران تطييبًا لنفسها بعمل عمرة منفردة (٤). وهذا يقوي قول البازري (٥) فيما تقدم: أن القران أفضل من الإفراد إذا جاء بعده عمرة مفردة ليحصل له عمرتان مع القران وعمرة منفردة.

(وطافت بالبيت) الحرام حين طهرت من الحيض وسعت بين الصفا والمروة (فقضى الله) [أي: أدي عنها] (٦) (عمرتها وحجها) الواجبين عليها


(١) في (م): التنعيم.
(٢) في (م): آخر على.
(٣) سقط من (م).
(٤) "الأم" ٢/ ١٩٢ بمعناه.
(٥) في (م): الباروي.
(٦) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>