للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يكونَ المراد به عورة الرجل، أي: دون الركبة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عَورة الرجُل ما بينَ سرته وركبته". رواهُ الحَارث بن أبي أسَامة في "مُسنده" (١).

(قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَدَّرْتُ) بتشديد الدَال وجوز التخفيف (بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ) أي: قِستُهُ بالذَّراعِ (فَإِذا عَرْضُهَا سِتَّةُ) بالرفع (أَذْرُعٍ) وذراع القياس ست قبضات معتدلات، وتُسمَّى ذراعُ العامة؛ لأنه نقص قبضَة عن ذراع الملِكِ، وهو بَعض الأكاسِرَة نقله المطرُّزي (٢).

(وَسَأَلْتُ الذِي فَتَحَ لِي بَابَ البُسْتَانِ) بضم البَاء، قال بعضهم: رومي مُعَرب (وأَدْخَلَنِي إِلَيهِ هَلْ غُيِّرَ) بضمِّ الغَينِ لما لم يسَم فاعله (بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ) في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - (فقَالَ: لا) فيه دليل على أنَّ قبول قول الواحدِ حُجَّةٌ (وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءَ مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ) قال النووي: يَعني بُطول المكث وأصل النبع لا بوقوع شيء أجنبي فيه. انتهىَ (٣). وهذا يكونُ فيه الجمع بين هذا الحَديث وحديث أبي أمَامة المتقدم في التغير، وحديث أبي أمَامة أيضًا: "إِنَّ المَاءَ طَاهِرٌ إلا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ (٤) أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ (٥) بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ". رواهُ البيَهقي (٦)، وأمَّا قول ابن المنذر:


(١) "مسند الحارث بن أبي أسامة" (١٤٣).
(٢) "المغرب في ترتيب المعرب" (ذرع).
(٣) "المجموع" (١/ ٨٥.
(٤) في (س): لونه. وكتب فوقها في (ص، ل): لونه. والمثبت من (د، ظ، م)، و"السنن الكبرى".
(٥) في (ص، س، ظ، ل، م): ريحه. والمثبت من (د)، و"السنن الكبرى".
(٦) "السنن الكبرى" ١/ ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>